Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (كتب عليكم القصاص في القتلى)

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وما وصفت من أني لم أعلم مخالفاً في أن يقتل

الرجل بالمرأة، دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة، كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير، لمِ يُقتل ذكر بأنثى، ولم يجعل عوام من حفظت عنه من أهل العلم، لا نعلم لهم مخالفا، لهذا هذا معناها: ولم يقتل الذكر بالأنثى!.

الأم (أيضاً) : من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فكان ظاهر الآية - واللَّه أعلم - أن القصاص

إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص؛ لأنهم المخاطبون بالفرائض

إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية.

وقوله ﷿ (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) الآية، لأنه جعل الأخوُّة بين المؤمنين، فقال ﷿ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) الآية.

وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.

ودلت سنة رسول الله ﷺ على مثل ظاهر الآية.

الأم (أيضاً) : باب (قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: كل من قُتِل في حرابة، أو صحراء، أو مِصْر.

أو مكابرة أو قُتِل على مال أو غيره، أو قتل نائرة فالقصاص، والعفو إلى

الأولياء، وليس إلى السلطان من ذلك شيء، إلا الأدب إذا عفا الولي.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 259 (SanadKitab #9182, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.