Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 260

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (كتب عليكم القصاص في القتلى)

الأم (أيضاً) : باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: حد اللَّه الناس على الفعل نفسه وجعل فيه

القود، فقال ﵎: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)

الآية، فكان معروفاً عند من خوطب بهذه الآية أن السلطان لولي المقتول على

القاتل نفسه، وروي عن النبي ﷺ أنه قال:

"من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده" الحديث.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لم أجد أحداً من خلق اللَّه تعالى - يُقتدَى به

- حدُّ أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله.

فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله - الثاني - قُتل به القاتل وعوقب

الحابس، ولا يجوز في حكم اللَّه تعالى إذا قَتلتُ القاتلَ بالقتلِ أن أقتلَ الحابسَ

بالحبس، والحبس غير القتل، ومن قَتَلَ هذا فقد أحال حكم اللَّه ﷿، لأن اللَّه إذ قال: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، فالقصاص أن يُفعل بالمرِء مثلُ ما فعل.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وروي عن علي أنه قال: "يقتل القاتل.

ويحبس الممسك حتى يموت" الحديث.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 260 (SanadKitab #9182, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.