Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 301

  1. (٢١) «ما يؤثر عنه في السير والجهاد، وغير ذلك».
  2. «فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد».

مُخَالِفًا: أنه أراد أَهلَ التَّوراةِ والإنجيل مِن بني إسرائيل، دون المَجُوس» (¬١).

وبسط الكلام فيه،

وفَرَّق بَين بني إسرائيل ومَن دَان دِينَهم قبل الإسلام-مِن غَير بَنِي إسرائيل- بما ذكر الله ﷿ مِن نِعْمَتِه على بني إسرائيل في غير موضع مِن كتابه، وما آتاهم دُون غَيرهِم مِن أَهل دَهْرِهِم.

فَمَن دان دينَهم -مِن غيرهم- قَبل نُزُول القُرآن، لم يكونوا أهلَ كتاب إلا لمعنى، لا أَهل كِتابٍ مُطْلَق، فتُؤخَذ منهم الجِزيةُ، ولا تُنكَح نِساؤُهم، ولا تُؤكَل ذَبائِحُهم كالمَجُوس؛ لأن الله ﷿ إنما أَحَلَّ لَنا ذلك مِن أَهلِ الكِتَاب الذين عَليهم نَزَل.

وذكر الرواية فيه، عن عُمَر (¬٢)، وعَليٍّ (¬٣) ﵄ (¬٤).

قال الشافعي: «والذي يُروَى (¬٥) عن ابن عباسٍ في إحلال ذَبائِحِهم، وأَنَّه

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي، ص 301 (SanadKitab #92, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.