Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1096

  1. سورة النساء
  2. (٤)

والنِّحلة أخصّ من الهبة، إذ كل هِبة نِحلة، وليس كل نِحلة هِبة.

وسُمّي الصداق بها من حيث لا يجب في مقابلته أكثر من تمتُّع دون

عوض مالي. وقول قتادة وابن زيد: النّحلة: الفريضة.

فنظر منهم إلى حكم الآية، لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق.

واقتضت إيجاب إيتائهن الصداق.

ثم حكمه وقدره قبل الدخول وبعده، وقبل التسمية وبعدها.

فمأخوذ من غير الآية.

ودلّ بقوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ) أن لا يتحرّج الإِنسان من قبول

هبتها عن طيب نفس منها بها، ودلَّت الآية على أنه يجوز لها أن

تهب صداقها إذا كانت بالغة، خلافًا لما قال مالك: إن ذلك إلى وليّها.

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1096 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.