وللأوزاعي حيث قال: لا يجوز لها حتى تلد.
أو يحول عليها الحول في بيت زوجها.
ولليث بن سعد حيث قال: لا يجوز عتق ذات الزوج ولا هبتها.
إلا في اليسير من غير إذن زوجها.
وذُكِرَ عن شريح أن رجلًا أتى بيّنة أن امرأته
Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني
وللأوزاعي حيث قال: لا يجوز لها حتى تلد.
أو يحول عليها الحول في بيت زوجها.
ولليث بن سعد حيث قال: لا يجوز عتق ذات الزوج ولا هبتها.
إلا في اليسير من غير إذن زوجها.
وذُكِرَ عن شريح أن رجلًا أتى بيّنة أن امرأته
Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1097 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1298)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.