Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1121

  1. سورة النساء
  2. (١١)

تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) ثم قال:

(ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ).

وقال ابن عباس: كان المال للولد في الجاهلية.

والوصية للوالدين والأقربين، فنسخه هذه الآية.

واستُدِلَّ بما رُوِيَ أنه لمّا نزلت هذه الآية قال ﷺ:

"إن الله قد أعطى كُلَّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث ".

وقال غيره: الآية غير ناسخة، بل هي تفسير لقوله: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ).

واختُلِفَ: هل يدخل ولد الابن في

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1121 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.