Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1122

  1. سورة النساء
  2. (١١)

إطلاق الولد؟ فمنهم من قال: يدخل فيه، لقولهم: أولاد آدم.

ولأن جميع ما علق بالولد من الأحكام فابن الابن داخل فيه، نحو

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ)، ثم قال: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ).

وقوله: (أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) ولا خلاف أن حكم ولد

الابن إذا لم يكن ولد صلب حكمه، وقد استثني من ظاهر

قوله: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

الكافر والمملوك والقاتل وأهل ملَّتين، إلا عند معاذ.

فإنه يُورِّث المسلم من الكافر.

وقوله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) فإنَّ الله جعل للبنات إذا

كُنَّ فوق اثنتين الثلثين، وللواحدة النصف، ولم يذكر فرض

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1122 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.