Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1137

  1. سورة النساء
  2. (١٣)

للميراث، أو يبيع ماله أو شيئا منه محابيا فيه، أو يهب، أو يُعتق.

أو يوصي لوارثه قصدًا للإِضرار بغيره.

قوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

بيّن بذكر الحدّ أن ذلك يؤدي بالإِنسان إلى العصيان.

ونبّه بقوله: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) على وجوب مراعاة ما بيّنه تعالى في الكتاب من أحكام المواريث، وما بيّنه ﷺ من نحو قوله: " لا وصية لوارث "، وقوله: "لك الثلث والثلث. . . ".

قال ابن عباس: الضرار

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1137 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.