Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1185

  1. سورة النساء
  2. (٢٥)

إذ هو المقصود منه، وهو المؤدي إلى هلاك الآخرة.

ولما بيّن الله تعالى المحرَّمات، وأحل ما وراء ذلك

بشروط ذكرها عقب ذلك بمن لا يستطيع مهر الحرائر ونفقتهن.

فأباح لهم تزوج الأمة، إذ هي أخف مهرًا ونفقة.

وشرط في جواز التزوُّج بها شرطين:

عدم الطَوْل، وخوف العنت.

وفصل بين بعض هذا الحكم وبعضه بفصلين:

أحدهما: قوله: (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ).

والثاني: حكم الأمة كيف ينبغي أن تكون صفتها حتى يجوز التزوج بها؟

ومثل هذا الاعتراض يسمى في البلاغة الالتفات.

وقوله: (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) فمنهم من جعل الإِيمان شرطًا.

وقال: يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة، وإن وجد طول الذمية الحرة.

وقوي بقوله: (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ).

ومنهم من قال: ذكر المؤمنات على طريق الفضل،

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1185 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.