Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1186

  1. سورة النساء
  2. (٢٥)

ولا يجوز التزوج بالأمة مع طول الذمية، قال: لأن العلة التي

لأجلها منع من التزوج بالأمة تعرض الولد للاسترقاق، وذلك

معدوم في الكتابيات الحرائر، فيجب أن يكون التزوج بها أولى

من الأمة.

وقوله: (فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

قال الأصم: أجمعوا أنه أريد به التزوج، وشرط الإِيمان في الأمة.

وقال الحسن ومجاهد والثوري وأبو حنيفة: هو على الاستحباب، فأجازوا

التزوج بالأمة الكتابية.

وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية المؤمنة.

لأن ما أبيح بشرط فلا يجوز ذلك على غير ذلك الشرط، سيما إذا كان الشرط بيانا لحكم.

وقوله: (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ) تنبيه على أن الاعتبار بالمواصلات

في الأحكام الدنيوية بظاهر الإِيمان لا بحقائقه، فإن الله يتولى السرائر،

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1186 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.