Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1395

  1. سورة النساء
  2. (٩٢)

الله، فلا تنوب إحداهما عن الأخرى.

وقال الأصمّ: ظاهر الكتاب يدل على أن الدية تلزم القاتل.

لأنه قال: (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) فعطفها على الكفارة.

ومعناه: عليه ذلك.

وإنما بيّن النبي ﷺ أن دية الخطأ تتحمل العاقلة عن

القاتل على سبيل المواساة، لا أنه نسخ الكتاب بالسنة.

وقوله: (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) أي: يعفوا عن الدية، فجعل العفو

عنها صدقة منهم، تنبيهًا على فضيلة العفو وحثا عليه، وأنه جار

مجرى الصدقة في استحقاق الثواب الآجل به دون طلب العوض

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1395 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.