Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1396

  1. سورة النساء
  2. (٩٢)

العاجل، وهذا حكم من قُتل في دار الإِسلام خطأ.

وقوله:

(فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي من أهل

الحرب في الدار والمعركة، وفي فقد التمييز لا في معنى القرابة.

ولا فرق بين أن يكون مسلمًا دخل دار الحرب، أو أسلم هناك ولم

يهاجر.

وقيل: قد دخل في ذلك من أسلم في دار الإِسلام من

المشركين ولم يعلم القاتل به.

وخبر الحارث يدلّ على ذلك، لأنه قتل بالمدينة وقد كان أسلم.

وقيل: إنما أسقط الدية فيه إذا كان أولياؤه كفارًا وهو مؤمن.

فإن ديته راجعة إلى المؤمنين

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1396 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.