Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Riyadhis-Shalihin (Ibn 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 3, halaman 19

  1. آداب عامة
  2. ٢٨ـ باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة

ثم إن زنت المرة الثانية؛ فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني ولا يبقيها؛ لأنه لا خير فيها.

ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وأما غير السيد؛ فلا يقيم الحد.

وإنما يتولى إقامة الحد الإمام، أو نائب الإمام حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه؛ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه، وفي قوله ((فليبعها ولو بحبل من شعر)) وإذا قال قائل: وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله؟ نقول: لأنه إذا تغيرت بها الأحوال؛ فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باعها؛ فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني. وسوف يكون المشتري شديداً عليها حتى يمنعها من ذلك.

* * *

٤/٢٤٣ ـ وعنه قال: أتي النبي ﷺ برجل قد شرب خمراً قال: ((اضربوه)) قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله قال: ((لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان)) رواه البخاري.

[الشَّرْحُ]

نقل المؤلف ـ رحمة الله ـ عن أبي هريرة ﵁ قال ((أتي النبي ﷺ برجل قد شرب خمراً)) .

Rujukan halaman ini: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ج 3، ص 19 (SanadKitab #9260, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.