فلا بأس أن يسأل، أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسابق الناس فيما يجعله في بيته، فإن هذا لا شك في تحريمه، ولا يحل له أن يأخذ ولا الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يسابق الناس ويماريهم، أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله أعلم.
* * *
١١/٥٣٢- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً؛ فليستقل أو ليستكثر)) رواه مسلم.
١٢/٥٣٣- وعن سمرة بن جُندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن المسألة كد يكد بها الرجلُ وجههُ، إلا أن يسأل الرجل سُلطاناً أو في أمرِ لابُد منه)) رواهُ الترمذي، وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
١٣/٥٣٤- وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((من أصابتهُ فاقةُ فانزلها بالناس لم تسد فاقتهُ، ومن أنزلها بالله، فيُوشك الله له برزق عاجلٍ أو آجل)) رواه أبو داود، والترمذي، وقال حديث حسن.