Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 101

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الحادي عشر المجزئ في الأضحية
  3. المطلب الخامس: تسمين الأضحية:

المطلب الخامس: تسمين الأضحية:

اتفق أهل العلم على أنه يستحب أن تكون الأضحيةُ سمينةٌ.

قال الإمام البخاري: [باب أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين، ويُذْكَرُ سمينين].

وقال الحافظ ابن حجر: [قوله " ويذكر سمينين " أي في صفة الكبشين، وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة عن قتادة عنه أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة.

- وحديث أنس ﵁ الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر هو: عن أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يضحي بكبشين) فهذا الحديث عند أبي عوانة فيه (بكبشين سمينين) – ثم قال الحافظ: [وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ... عن أبي هريرة: (أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عن أمته من شهد له بالتوحيد والبلاغ)] (١).

وقد قال الإمام الشافعي: [استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار العدد ... لأن المقصود هنا اللحم والسمين أكثر وأطيب] (٢).

وقد اختلف أهل العلم في حكم تسمين الأضحية كما يلي:

فذهب جمهور العلماء إلى استحباب تسمين الأضحية (٣).

فقد روى البخاري في صحيحه تعليقاً: [قال يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون]

قال الحافظ ابن حجر: [وصله أبو نعيم في المستخرج ... الخ] (٤).

وقال الإمام الشافعي: [وزعم بعض المفسرين أن قول الله جل ثناؤه:﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ﴿، استسمان الهدي واستحسانه] (٥).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 101 (SanadKitab #9281, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.