Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 102

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الحادي عشر المجزئ في الأضحية
  3. المطلب الخامس: تسمين الأضحية:

قال الماوردي: [اختلف المفسرون في قول الله تعالى:﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن شعائر الله دين الله كله، وتعظيمها التزامها وهذا قول الحسن.

والثاني: أنها مناسك الحج وتعظيمها استيفاؤها وهو قول جماعة.

والثالث: أنها البدن المشعره، وتعظيمها استسمانها واستحسانها، وهذا قول مجاهد واختيار الشافعي] (١).

وذهب بعض المالكية إلى أنه يكره تسمين الأضحية لأنه سنة اليهود!! (٢).

وهذا قول باطل كما قال الإمام النووي (٣).

والراجح القول باستحباب تسمين الأضحية، لأن ذلك أعظم لأجرها وأكثر لنفعها

والله أعلم.

وينبغي التنبيه إلى أنه قد وردت بعض الأحاديث غير الثابتة في تسمين وتعظيم الأضحية وقد سبق ذكرها وبيان درجتها في مبحث فضل الأضحية.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 102 (SanadKitab #9281, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.