Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 13

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الثاني مشروعية الأضحية وفضلها
  3. ثانيا: فضل الأضحية:

فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة فقال: إذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك.) رواه البخاري ومسلم (١).

ب. وعن جندب بن سفيان ﵁ قال: (شهدتُ الأضحى مع رسول الله ﷺ فلم يعدُ أن صَلَّى وفرغ من صلاته سَلَّمَ، فإذا هو يرى لحم أضاحِيَّ قد ذُبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله) رواه البخاري ومسلم واللفظ له (٢).

ج. وعن أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً) رواه مسلم (٣).

وغير ذلك من الأحاديث.

وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (٤).

ثانياً: فضل الأضحية:

قال الإمام ابن العربي المالكي: [ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، منها قوله: (إنها مطاياكم إلى الجنة)] (٥).

وقد وردت بعض الأحاديث في فضل الأضحية، ولكنها ضعيفة، وبعضها موضوع مكذوب، وأمثل الأحاديث الواردة في فضل الأضحية ما رواه الترمذي بإسناده عن عائشة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر، أحب إلى الله من إهراق

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 13 (SanadKitab #9281, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.