Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 150

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية
  3. المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:
  4. أولا: الأكل منها:

المبحث الرابع

الانتفاع بالأضحية

المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:

أولاً: الأكل منها:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل من الأضحية مندوب.

وقال أهل الظاهر إن الأكل من الأضحية فرض وهو قول أبي الطيب بن سلمة من الشافعية (١).

قال ابن حزم: [وفرض على كل مضح ٍ أن يأكل من أضحيته ولا بد، ولو لقمة فصاعداً] (٢).

واستدل ابن حزم بقوله تعالى:﴾ فَكُلُوا منْهَا ﴿سورة الحج الآية ٢٨.

وروى ابن حزم بإسناده عن إبراهيم النخعي قال: [سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته فأخذ منها بضعة فقال: آكلها؟ فقلت له: وما عليك أن لا تأكل منها؟ فقال تميم: يقول الله تعالى:﴾ فَكُلُوا منْهَا ﴿فتقول أنت: وما عليك أن لا تأكل].

قال أبو محمد - ابن حزم -: [حمل هذا الأمر تميمٌ على الوجوب. وهذا الحق الذي لا يسع أحداً سواه. وتميم من أكابر أصحاب ابن مسعود] (٣).

وأما جمهور أهل العلم فقد استدلوا بما ورد في الحديث عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: ( ... فكلوا وادخروا وتصدقوا) متفق عليه.

وما ورد في حديث جابر ﵁ أنه ﵊ قال: ( ... كلوا وتزودوا) رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية أخرى عند مسلم: ( ... كلوا وتزودوا وادخروا) (٤).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 150 (SanadKitab #9281, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.