Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 151

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية
  3. المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:
  4. أولا: الأكل منها:

وقد حمل الجمهور الأوامر في هذه الأحاديث على الندب؛ لأن الأمر فيها جاء بعد الحظر فيحمل على الندب أو الإباحة.

قال الحافظ ابن عبد البر: [وأما قوله: (فكلوا وتصدقوا وادخروا) فكلام خرج بلفظ الأمر، ومعناه الإباحة لأنه أمر ورد بعد نهي، وهكذا شأن كل أمر يرد بعد حظر أنه إباحة لا إيجاب] (١).

وأما مقدار الأكل فقال الحنفية والحنابلة: يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.

ولو أكل أكثر من الثلث جاز (٢).

وجاء عن الشافعي أنه يستحب قسمتها أثلاثاً لقوله: (كلوا وتصدقوا وأطعموا) (٣).

واحتج ابن قدامة بما ورد عن ابن عباس في صفة أضحية النبي ﷺ قال: [ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث] رواه الحافظ

أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن (٤).

وقالوا لأنه قول ابن مسعود وابن عمر ﵄، ولم نعرف لهما مخالفاً من الصحابة، فكان إجماعاً كما قال ابن قدامة (٥).

ومن أهل العلم من استحب أن يأكل نصفاً ويطعم نصفاً (٦)، لقول الله تعالى في الهدايا

:﴾ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴿سورة الحج الآية ٣٦.

وأما الإمام مالك فلم يحد في ذلك شيئاً ويقول: يأكل ويتصدق.

والدليل على أنه لا تحديد في المسألة، بل الأمر على الاستحباب، حديث ثوبان ﵁ قال:

(ذبح رسول الله ﷺ ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية. قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) وقد سبق (٧).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 151 (SanadKitab #9281, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.