Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 161

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية
  3. المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها؟

والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان، وفي الحديث إشارة إلى أنه يتخذ من جلود الأضحية، وقولها: (ويجملون منها الودك) أي يذيبون شحمها (١)، وقد أقرهم الرسول ﷺ على ذلك.

المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها؟

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:

الأول: يجوز له أن يبدلها بخير منها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، ونقل عن عطاء ومجاهد وعكرمة.

الثاني: لا يجوز أن يبدلها مطلقاً، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي يوسف وبه قال

أبو الخطاب من الحنابلة (٢).

الأدلة:

استدل الشيخ ابن قدامة للفريق الأول بما جاء في الحديث: (أن النبي ﷺ ساق مئة بدنة في حجته، وقدم عليٌ من اليمن فأشركه فيها) رواه مسلم (٣).

وقال ابن قدامة: [وهذا نوع من الهبة أو البيع، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير من جنسها، فجاز كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حِقَّةً في الزكاة] (٤).

واستدل الماوردي للفريق الثاني بما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة، وقد طُلبت مني بأكثر من ثمنها فقال: انحرها ولا تبعها ولو طُلبت بمئة بعير).

فلمَّا منعه من البيع مع المبالغة بالثمن، وأمره بالنحر، دل على فساد البيع ووجوب النحر وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: من أوجب أضحية فلا يستبدل بها.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 161 (SanadKitab #9281, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.