Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 162

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية
  3. المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها؟

وليس له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة (١).

وقصة عمر التي ذكرها الماوردي رواها أبو داود ولكنها ضعيفة (٢).

ويستدل لهم بما ذكره البيهقي في [باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها].

ثم ساق قصة عمر السابقة بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه: (أن عمر ﵁ أهدى بختية له قد أعطي بها ثلاثمئة دينار فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فسأل النبي ﷺ عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها) (٣).

والذي يظهر لي أنه يجوز إبدال الأضحية بخير منها، إن كانت تطوعاً كأن أبدلها بأسمن منها أو أطيب منها، فهذا لا بأس به إن شاء الله.

وأما إن نذر شاة بعينها أضحية، فيلزمه أن يذبحها ولا يجوز له إبدالها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 162 (SanadKitab #9281, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.