Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 165

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الخامس الأضحية عن الميت

وأجاز التضحية عن الميت الإمام ابن العربي المالكي (١).

وقال القرافي: [قال صاحب القبس - هو ابن العربي - يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يستحب له الحج والصدقة. وفي الترمذي: قال علي ﵁: أوصاني رسول الله ﷺ أن أضحي عنه.

قال: وعندي أن الميت يصل إليه كل عمل يعمله الحي] (٢).

وأجاز التضحية عن الميت الإمامان البغوي والعبادي من الشافعية (٣) والمباركفوري وصاحب غنية الألمعي من الحنفية (٤) والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن صالح العثيمين (٥) وغيرهم كثير.

القول الثاني: قال المالكية تكره التضحية عن الميت، لعدم ورود دليل في ذلك، ولكن قالوا إن مات الشخص الذي اشترى أضحية قبل وقت التضحية، فيندب في حق الورثة التضحية عن الميت.

قال القرافي: [واستحب ابن القاسم ذبح الورثة لها عنه تنفيذاً لما قصد من القربة] (٦).

وأجاز المالكية الأضحية عن الحي والميت معاً (٧).

القول الثالث: وقال الشافعية في المعتمد عندهم لا تصح الأضحية عن الميت إلا أن يوصي بها (٨).

واختار هذا القول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود من علماء هذا العصر فقال:

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 165 (SanadKitab #9281, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.