Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 31

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الرابع حكم الأضحية
  3. أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

تعالى﴾ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين ﴿، وقد قال تعالى﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة.

وقد قال تعالى:﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿وقال تعالى:﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿.

وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وبها يذكر قصة الذبيح، فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج، في بعض السنين (١).

٢. واحتجوا بما ورد في الحديث عن البراء ﵁ قال: (ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي ﷺ: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة – قال شعبة: وأحسبه قال هي خيرٌ من مسنَّة – قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك) رواه البخاري ومسلم (٢).

قال التهانوي: [ ... بل الظاهر من الأمر بالإبدال دلالته على الوجوب] (٣).

٣. واحتجوا بحديث جندب بن سفيان البجلي ﵁ قال: (شهدتُ مع النبي ﷺ يوم النحر، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعدْ مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح) متفق عليه.

قالوا: قوله (فليعد) وقوله (فليذبح) كلاهما صيغة أمر وظاهر الأمر الوجوب.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 31 (SanadKitab #9281, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.