Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 32

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الرابع حكم الأضحية
  3. أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

٤. احتجوا بما روي في الحديث: (ضحوا فإنها سنَّةُ أبيكم إبراهيم عليه الصلاة السلام) رواه ابن ماجة والبيهقي.

قال الكاساني: [أمر ﵊ بالتضحية والأمر المطلق عن القرينة يقتضي الوجوب في حق العمل] (١).

٥. واحتجوا بما ورد في الحديث عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من وجد سَعَةً فلم يضح فلا يقربنَّ مصلانا) رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (٢).

قال الكاساني: [وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية، ولا وعيدَ إلا بترك

الواجب] (٣).

٦. واحتجوا بحديث عامر أبي رملة عن مخنف بن سليم قال: (ونحن وقوف مع رسول الله ﷺ بعرفات قال: يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد (٤).

وقال الترمذي: [هذا حديث حسن غريب، لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون] (٥).

ووجه الشاهد فيه أن كلمه على للإيجاب كما هو الأصل (٦).

٧. واحتجوا بما ورد في الحديث عن علي عن النبي ﷺ قال: (أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله ﷿ رواه الطبراني في الأوسط (٧).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 32 (SanadKitab #9281, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.