Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 33

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الرابع حكم الأضحية
  3. أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

وفيه الأمر بالأضحية وأصله للوجوب (١).

٨. واحتجوا بما ورد في الحديث عن معاذ بن جبل ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يأمر أن نضحي ويأمر أن نطعم منها الجار والسائل) والأمر يدل على الوجوب (٢).

٩. واحتجوا بما ورد عن عائشة ﵂ قالت: (يا رسول الله: أأستدين وأضحي؟

قال: نعم فإنه دينٌ مقضيٌ) رواه الدارقطني والبيهقي (٣).

١٠. واحتجوا بمواظبة النبي ﷺ على الأضحية، والمواظبة على الفعل تدل على الوجوب.

قال التهانوي: [ومما يدل على الوجوب قول ابن عمر ﵁: (أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي) رواه الترمذي وحسنه.

وقوله (ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون بعده) كما تقدم.

والمواظبة على فعل دليل الوجوب لا سيما إذا أقرنت بالوعيد على تركه، وأيُّ وعيدٍ أشدُ من قوله ﷺ: (من وجد سَعَةً فلم يضح فلا يقربنَّ مُصلانا)] (٤).

١١. قالوا إن الأضحية قربة يضاف إليها وقتها، يقال يوم الأضحى، وذلك يؤذن بالوجوب، لأن الإضافة للاختصاص، ويحصل الاختصاص بالوجود، والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى جنس المكلفين، لجواز أن يجتمعوا على ترك ما ليس بواجب، ولا يجتمعوا على ترك الواجب، ولا تصح الإضافة باعتبار جواز الأداء فيه، ألا ترى أن الصوم يجوز في سائر الشهور، والمسمى بشهر الصوم رمضان وحده، وكذا الجماعة تجوز في كل يوم، والمسمَّى بيوم الجمعة يوم واحد، ولأن الإضافة إلى الوقت لا تتحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك، ولا تكون موجودة فيه بيقين، إلا إذا كانت واجبة (٥).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 33 (SanadKitab #9281, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.