Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 50

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث السابع في حق من تشرع الأضحية

قال النووي: [ ... الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى كما هي سنة في غيره] (١).

المبحث السابع

في حق من تشرع الأضحية

يرى الحنفية أنه يشترط في المضحي أن يكون غنياً، أي مالكاً لنصاب الزكاة فاضلاً عن حوائجه الأصلية، ودليلهم على ذلك ما ورد في الحديث: (من وجد سعةً فلم يضح فلا يقربنَّ مصلانا) فالرسول ﷺ شرط عليه السعة وهي الغنى، وهو أن يكون في ملكه مئتا درهم أو عشرون ديناراً أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وكسوة من يمونهم (٢).

وقال المالكية إن الأضحية لا تسن في حق الفقير الذي لا يملك قوت عامه، وتشرع بحيث لا تجحف بمال المضحي، بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، فإن احتاج فهو فقير (٣)، وقالوا إن من ليس معه ثمن الأضحية فلا يتسلف ليضحي (٤).

وقال الشافعية تشرع الأضحية في حق من ملك ثمنها فاضلاً عن حاجته وحاجة من يمونه في يومه وليلته وكسوة فصله، أي ينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق (٥).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 50 (SanadKitab #9281, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.