Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 51

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الثامن شروط الأضحية
  3. الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام

وأما الحنابلة فقالوا تشرع الأضحية في حق القادر عليها الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدَّين، إذا كان يقدر على وفاء دينه (١).

والذي أرجحه أن الأضحية مشروعة في حق الغني الذي يملك نصاب الزكاة فاضلاً عن حوائجه الأصلية، ومقداره في يومنا هذا (٣٠ رمضان ١٤١٩) خمسمئة وخمسون ديناراً أردنياً، وثمن ما يصح أضحية لا يقل عن مئة وخمسين ديناراً، ومن لا يملك النصاب فهو فقير.

المبحث الثامن

شروط الأضحية

الشرط الأول أن تكون الأضحية من الأنعام

اتفق جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢) على أنه يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.

ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، وكذا الخصي والفحل، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر.

قال القرطبي: [والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر] (٣).

ولا يصح في الأضاحي شيء من الحيوان الوحشي، كالغزال، ولا من الطيور كالديك، ويدل على ذلك قوله تعالى:﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴿سورة الحج الآية ٣٤.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 51 (SanadKitab #9281, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.