Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 91

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الحادي عشر المجزئ في الأضحية
  3. المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر

المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر

اتفق أكثر أهل العلم على أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة.

قال ابن قدامة: [وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة ﵃، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي] (١).

واستدلوا بما يلي:

١. عن جابر ﵁ قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم (٢).

٢. وعن حذيفة ﵁ قال: (شَرَّكَ رسول الله ﷺ في حجته بين المسلمين في البقرة عن

سبعة) رواه أحمد وقال الهيثمي: رجاله ثقات (٣).

وقال بعض أهل العلم تجزئ البدنة عن عشرة أيضاً، وبه قال سعيد بن المسيب وإسحاق وابن خزيمة (٤).

ويدل لهم حديث ابن عباس ﵁ قال: (كنا مع النبي ﷺ في سفر فحضرنا النحر – وفي رواية الأضحى – فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح (٥).

ورجح الشوكاني هذا القول وقال: [إنه الحق فتجزئ البدنة والبعير عن عشرة في الأضحية دون الهدي فلا تجزئ إلا عن سبعة] (٦).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 91 (SanadKitab #9281, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.