Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 92

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الحادي عشر المجزئ في الأضحية
  3. المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر

قال الساعاتي: [وقد جمع الشوكاني بين حديثي جابر وابن عباس، بأن حديث جابر محمول على الهدي وحديث ابن عباس محمول على الأضحية وقال هذا هو الحق.

قلت: وهو جمع حسن، وكأن حديث ابن عباس لم يصح عند الجمهور.

وأما البقرة فتجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية بالاتفاق] (١).

وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال:

[وحديث (نحر رسول الله ﷺ يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيه

للتأويل، وحسبك بقول جابر: (سَنَّ رسولُ الله ﷺ البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة).

وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة،

قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأٌ ووهمٌ أو منسوخ] (٢)

وقال البيهقي: [إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس] (٣).

ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضاً على حديث ابن عباس (٤).

ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 92 (SanadKitab #9281, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.