Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhudi fi Tahriri As'ilati Taghayyurin-Nuqud · Pengarang: الخطيب التمرتاشي

Baca halaman 88

  1. القسم الثاني نص الرسالة محققا ومعلقا عليه
  2. [الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]

وفتوى الإمام قاضي ظهير [الدين] (١) على أنه يطالب (٢) بالدراهم التي يوم البيع، يعني بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت، والدَين على هذا، والانقطاع والكساد سواء انتهى.

فإن قلت يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله: ولو غلت أو رخصت فعليه ردّ المثل بالاتفاق انتهى.

قلت: لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول أولاً بمقالة الإمام، ثم رجع عنه، وقال ثانياً الواجب عليه قيمتها، كما نقلناه فيما سبق عن

[البزازية] (٣) وصاحب الخلاصة (٤) والذخيرة، فحكاية الاتفاق بناءً على موافقته للإمام أولاً كما لا يخفى والله أعلم.

وقد تتبعت كثيراً من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة، فلم أرَ من جعل الفتوى على قول أبي حنيفة ﵁، بل قالوا به كان

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود، ص 88 (SanadKitab #9282, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.