Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 479

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب

(١٠ - باب الرهن)

( [دليل مشروعية الرهن] :)

(يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه) .

الرهن جائز بالإجماع؛ وقد نطق به الكتاب العزيز، وتقييده بالسفر خرج مخرج الغالب، كما ذهب إليه الجمهور.

وقال مجاهد والضحاك والظاهرية: لا يشرع إلا في السفر.

وقد رهن النبي ﷺ درعا له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرا لأهله؛ كما أخرجه البخاري، وغيره من حديث أنس، وهو في " الصحيحين " من حديث عائشة، وأخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث ابن عباس، وصححه الترمذي، وصاحب " الاقتراح ".

وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر؛ كما قال الجمهور.

( [ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب] :)

(والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون) ؛ لما أخرجه البخاري، وغيره من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه كان يقول: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 479 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.