Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 482

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفكه الراهن

" صحيحه "، وحسن الدارقطني إسناده.

وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ": أن رجاله ثقات؛ إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.

وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى (١) ، والرفع زيادة، وقد خرجت من مخرج مقبول.

والمراد بالغلاق هنا: استحقاق المرتهن له؛ حيث لم يفكه الراهن في الوقت المشروط.

وروى عبد الرزاق عن معمر؛ أنه فسر غلاق الرهن؛ بما إذا قال الرجل: إن لم آتك بمالك فالرهن لك، قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه.

وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن؛ إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب، فأبطله الشارع.

والغنم والغرم - هنا - هو أعم مما تقدم؛ من أن الظهر يركب بنفقة المرهون، واللبن يشرب.

قال في " الحجة البالغة ":

" ومبنى الرهن على الاستيثاق، وهو بالقبض؛ فلذلك اشترط فيه.

ولا اختلاف عندي بين حديث: " لا يغلق الرهن "؛ وحديث: " الظهر

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 482 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.