Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 488

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. لا يجوز منع الماعون

ما أخذت حتى تؤديه "؛ وفي سماع الحسن عن سمرة مقال مشهور.

وأخرج أحمد، وأبو داود (١) ، والنسائي، والحاكم (٢) من حديث صفوان بن أمية: أن النبي ﷺ استعار منه يوم حنين أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ ! قال: " بل عارية مضمونة ".

قال الماتن في " حاشية الشفاء ":

" وجميع هذه الأسباب داخلة تحت قوله ﷺ: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "؛ إن كان المراد على اليد ضمان ما أخذت، ولكن الظاهر أن المراد: على اليد حفظ ما أخذت حتى تؤديه، وذلك إنما يكون في الباقي، وليس فيه دليل على ضمان التالف (٣) ".

( [لا يجوز منع الماعون] :)

(ولا يجوز منع الماعون: كالدلو والقدر) ؛ لحديث ابن مسعود، قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ عارية؛ الدلو والقدر.

أخرجه أبو داود (٤) ، وحسنه المنذري.

وروي عن ابن مسعود، وابن عباس: أنهما فسرا قوله - تعالى -:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 488 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.