Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 493

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. الانتفاع بالمغصوب حرام

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي - وحسنه -، والنسائي، وأخرجه البخاري تعليقا من حديث سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق " (١) .

أقول: الحق الحقيق بالقبول: أن الزرع لمالك الأرض، وعليه للغاصب ما أنفقه على الزرع (٢) ؛ كما ثبت ذلك عند أهل " السنن "، ولفظه في رواية:

أنه ﷺ أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: " ما أحسن زرع ظهير ﴿" قيل: ليس لظهير، قال: " أليست أرض ظهير؟﴾ "، قالوا: بلى، ولكنه زرع (٣) فلان، قال: " فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة " ... الحديث (٤) .

( [الانتفاع بالمغصوب حرام] :)

(ولا يحل الانتفاع بالمغصوب) ؛ لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير - لا عينا ولا انتفاعا -، وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه - أحاديث:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 493 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.