Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 509

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. يحرم بيع الأمة التي ولدت له

قريبه شيئا، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد ".

( [بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال] :)

(وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق) ؛ لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق، وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقدم.

( [يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)

(ومن استولد أمته لم يحل له بيعها) ؛ لحديث ابن عباس، عن النبي ﷺ: " من وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه ".

أخرجه أحمد (١) ، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وفي إسناده الحسين ابن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.

وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: " أعتقها ولدها " (٢) .

وأخرجه أيضا الدارقطني، وفي إسناده الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف؛ كما تقدم.

وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا: " أم الولد

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 509 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.