Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 65

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الأطعمة
  3. أحل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال من الدماء

وقد روي من غير هذا الوجه، وفيه ضعف.

قلت: ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها، والمراد منها كل ما يعيش في البحر، فإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك، فكل ذلك حلال بأنواعه، ولا حاجة إلى ذبحه؛ سواء يؤكل مثله في البر، كالبقر والغنم؛ أو لا يؤكل، كالكلب والخنزير، والكل سمك وإن اختلفت الصور؛ بخلاف ما يعيش في الماء؛ فإذا أخرج دام حيا، فإن كان طائرا كالبط فذبح؛ فحلال، ولا يحل ميتتها.

وإن كان غيرها - كالضفدع، والسرطان، والسلحفاة، وذوات السموم؛ كالحية، والعقرب -؛ فحرام، وعليه الشافعي.

أقول: وعلى هذا فقوله - تعالى -: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ ؛ المراد منه: ما يصطاد بالقصد والاختيار، وقوله: ﴿وطعامه﴾ المراد منه: ميتات البحر؛ مما لم يصد بالاختيار، كنى به عن الميتة كراهية لذكر الميتة في مقام التحليل.

وقوله: ﴿متاعا لكم﴾ : إباحته لأهل الحضر.

وقوله: ﴿وللسيارة﴾ ؛ المراد منه: إباحته للأهل السفر.

وقال أبو حنيفة: جميع حيوانات البحر حرام؛ إلا السمك المعروف.

أقول: الحق أن كل حيوان بحري حلال على أي صورة كان؛ ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ ، " هو الطهور ماؤه والحل ميتته "، فمن جاءنا بدليل يصلح

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 65 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.