لتخصيص هذا العموم؛ قبلناه.
( [الضرورات تبيح المحظورات] :)
(وتحل الميتة للمضطر) ؛ لقوله تعالى: ﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾ ، وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد، والطبراني، برجال ثقات (١) ، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد (٢) ، وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه، ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود (٣) .
وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع الضرورة؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر.
قال في " المسوى ": " أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ .
أقول: معنى الآية باتفاق المفسرين: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم، وذبائحكم حلال لهم.