Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 209

  1. الروضة الندية
  2. كتاب اللقطة
  3. المبالغة في تعريف لقطة مكة

" قوله: " عرف سنة " عليه الشافعي وأبو حنيفة.

وخص منه الحقير؛ لحديث علي: أنه التقط دينارا في عهد النبي ﷺ ولم يعرفه (١) .

وفي " المنهاج ":

" والأصح أن الحقير لا يعرف سنة؛ بل زمنا يظن أن صاحبه يعرض عنه غالبا ".

وفي " الوقاية ": " عرفت مدة لا تطلب بعدها ".

( [المبالغة في تعريف لقطة مكة] :)

(ولقطة مكة) المكرمة زادها الله شرفا (أشد تعريفا من غيرها) ؛ لما ثبت في " الصحيح ": " أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف ".

مع أن التعريف لا بد منه في لقطة مكة وغيرها؛ فحمل ذلك على المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف، وقد قيل غير ذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 209 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.