Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 210

  1. الروضة الندية
  2. كتاب اللقطة
  3. هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة

( [هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة؟] :)

(ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثا) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث جابر، قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.

وفي إسناده المغيرة بن زياد، وفيه مقال، وقد وثقه وكيع، وابن معين، وابن عدي (١) .

وفي " الصحيحين " من حديث أنس: أن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ".

وقد أخرج أحمد، والطبراني، والبيهقي من حديث يعلى بن مرة مرفوعا:

" من التقط لقطة يسيرة؛ حبلا أو درهما أو شبه ذلك؛ فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك؛ فليعرفه ستة أيام ".

زاد الطبراني: " فإن جاء صاحبها؛ وإلا فليتصدق بها ".

وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 210 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.