Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 211

  1. الروضة الندية
  2. كتاب اللقطة
  3. ما يلتقط من الدواب

وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد: أن عليا جاء إلى النبي ﷺ بدينار وجده في السوق؟ فقال النبي ﷺ: " عرفه ثلاثا "، ففعل، فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: " كله " (١) .

وأما إذا كان الشيء مأكولا؛ فلا يجب التعريف به؛ بل يجوز أكله في الحال؛ لما تقدم من قوله ﷺ في التمرة.

( [ما يلتقط من الدواب] :)

(وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل) ؛ للحديث المتقدم عن زيد بن خالد، وإلحاق سائر الدواب بالشاة؛ لكونها مثلها في معنى قوله ﷺ: " هي لك أو لأخيك أو للذئب ".

ولا يخرج من ذلك إلا الإبل؛ كما صرح به ﷺ، ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد: أن النبي ﷺ قال: " لا يأوي (٢) الضالة إلا ضال ما لم يعرفها "؛ فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها، وقد قيد ذلك بالتعريف؛ فدل على جواز الالتقاط، وخرجت الإبل بالحديث الآخر.

في " المنهاج ":

" والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة؛ أو بعدو أو طيران؛ إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه، ويحرم التقاطه للتملك، وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها - كشاة - يجوز التقاطه في القرية والمفازة، ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 211 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.