Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 269

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. حد الثيب الزاني

وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب: الخلفاء الراشدون، ولم ينكره أحد؛ فكان إجماعا.

ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة، وغاية ما تمسكوا به؛ عدم ذكره في بعض الأحاديث، وذلك لا يستلزم العدم.

واختلف من أثبت التغريب؛ هل تغرب المرأة أم لا؟ فقال مالك والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة، وظاهر الأدلة عدم الفرق.

قلت: والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن، قال: ﴿فآذوهما﴾ ، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يغرب.

( [حد الثيب الزاني] :)

(وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر) ؛ بما تقدم من الأدلة وبغيرها؛ كرجمه ﷺ لماعز، ورجمه ﷺ لليهودي واليهودية، ورجمه للغامدية (١) ، والكل في " الصحيح ".

(ثم يرجم حتى يموت) ؛ والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته.

وأيضا يتناوله الإيذاء، وعلى هذا أكثر أهل العلم.

وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث عبادة: " الثيب بالثيب جلد

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 269 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.