Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah
Bab dan daftar isi:
كتاب الحدود
- باب حد الزاني
- حد البكر الزاني
- حد الثيب الزاني
- يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت
- أو يثبت الزنا بأربعة شهداء
- الشبهات مسقطة للحد
- الرجوع عن الإقرار مسقط للحد
- تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل
- تحرم الشفاعة في الحدود
- مشروعية الحفر للمرجوم
- متى يقام الحد على الحبلى من الزنا
- جواز الجلد بعثكال للزاني الضعيف
- حد اللواط القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا
- حد ناكح البهيمة التعزير
- حد المملوك نصف حد الحر
- من يحد المملوك
- باب السرقة
- من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا
- أن يكون المسروق من حرز
- أن يبلغ المسروق ربع دينار
- يقطع الكف الأيمن للسارق
- تثبت السرقة بأحد أمرين
- إقرار السارق مرة واحدة
- شهادة عدلين
- لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد
- يحسم موضع القطع في زيت مغلي
- يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه للعبرة
- يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان
- لا قطع في أربعة
- الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته
- وو الخائن والمنتهب والمختلس
- جاحد العارية سارق يقام عليه الحد
- باب حد القذف
- حد القاذف ثمانون جلدة
- شرائط الإحصان
- يثبت حد القذف بأمرين
- إقرار القاذف
- شهادة عدلين
- القاذف ساقط العدالة حتى يتوب
- يسقط الحد عن القاذف بأمرين
- إذا جاء القاذف بأربعة شهود
- إذا أقر المقذوف بالزنا
- باب حد الشرب
- شروط وجوب الحد
- كم حد شارب الخمر وبم يضرب
- يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين
- قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ
- جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا
- باب حد المحارب
- عقوبة الحرابة
- الإمام مخير في الحكم على المحاربين بالقتل أو الصلب أو القطع أو النفي
- توبة المحارب قبل القدرة عليه
- باب من يستحق القتل حدا
- الحربي
- المرتد
- أقوال العلماء في المرتدة
- بيان خطإ من قال إن المتأول كالمرتد
- الساحر
- الكاهن
- الساب لله أو لرسوله أو للكتاب أو للسنة أو للإسلام
- الزنديق
- متى يقام حد القتل على المستحقين
- لم يصح في قتل الديوث شيء
- حكم الإسلام في الباطنية
- الكتاب السابع والعشرون كتاب القصاص