Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 314

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ

( [يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين] :)

(ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين) ؛ لمثل ما تقدم، ولعدم وجود دليل يدل على اعتبار التكرار.

(ولو على القيء) ؛ لكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها، والأصل عدم المسقط، ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان؛ أحدهما أنه شربها؛ والآخر أنه تقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها؛ كما في " مسلم "، وغيره.

( [قتل شارب الخمر في الرابعة: منسوخ] :)

(وقتله في الرابعة منسوخ) ؛ لما رواه الترمذي (١) ، والنسائي، عن جابر، عن النبي ﷺ: " إن شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "، ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة؛ فضربه ولم يقتله.

ومثله ما أخرج أبو داود، والترمذي من حديث قبيصة (٢) بن ذؤيب، وفيه: ثم أتي به - يعني: في الرابعة -؛ فجلده ورفع القتل.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 314 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.