Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 315

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا

وفي رواية لأحمد (١) من حديث أبي هريرة: فأتي رسول الله ﷺ بسكران في الرابعة؛ فخلى سبيله.

أقول: قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات، وفي الرابعة في بعض، وفي الخامسة في بعض (٢) ، وورد ما يدل على النسخ من فعله ﷺ، وأنه رفع القتل عن الشارب، وأجمع على ذلك جميع أهل العلم، وخالفه فيه بعض أهل الظاهر (٣) .

( [جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا] :)

(والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت؛ بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز عشرة أسواط) ؛ لحديث أبي بردة بن نيار في " الصحيحين "، وغيرهما -، أنه سمع النبي ﷺ يقول: " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 315 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.