Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 301

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان

الترمذي - من حديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق؛ فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه.

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة؛ قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه (١) .

قال في " الحجة البالغة ":

" إنما فعل هذا للتشهير، وليعلم الناس أنه سارق، وفرقا بين ما يقطع اليد ظلما؛ وبين ما يقطع حدا ".

( [يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان] :)

(ويسقط بعفو المسروق عليه (٢) قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده؛ فقد وجب) ؛ لحديث صفوان المتقدم.

وأخرج النسائي (٣) ، وأبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 301 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.