Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 302

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. وو الخائن والمنتهب والمختلس

حد فقد وجب ".

قلت: وعليه أهل العلم.

ويحرم الشفاعة للسارق - إذا بلغ أمره السلطان - أن لا يقطع يده.

( [لا قطع في أربعة] :)

(١ -[الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته] :)

(ولا قطع في ثمر ولا كثر؛ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة (١) ؛ وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب.

والكثر: جمار النخل أو طلعها.

وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال، ولم يكتف ﷺ بذلك؛ بل قال: " وضرب نكال "؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن.

والخبنة: ما يحمله الإنسان في حضنه، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.

(٢ و ٣ و ٤ -[الخائن] و [المنتهب] و [المختلس] :)

(وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع) ؛ لحديث جابر - عند أحمد،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 302 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.