Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 300

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه للعبرة

اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله ﷺ: " ما إخالك سرقت ﴿"، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -.

وقد روي عن عطاء أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قال: لا، وسمى أبا بكر وعمر.

أخرجه عبد الرزاق.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة.

( [يحسم موضع القطع في زيت مغلي] :)

(ويحسم موضع القطع) ؛ لئلا يسري فيهلك؛ فإن الحسم سبب عدم السراية؛ لما أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي - وصححه ابن القطان - (١) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله﴾ إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ﷺ: " ما إخاله سرق ﴿"، فقال السارق: بلى يا رسول الله﴾ فقال: " اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به "، فقطع؛ فأتي به، فقال: تب إلى الله "، فقال: قد تبت إلى الله، قال: " تاب الله عليك ".

( [يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه للعبرة] :)

(وتعلق اليد في عنق السارق) ؛ لما أخرجه أهل " السنن " - وحسنه

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 300 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.