Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 299

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد

وقد قطع النبي ﷺ يد سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار.

وأما ما وقع منه ﷺ من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق: " ما إخالك سرقت! "، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -؛ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم.

وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية.

وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين.

والحق: هو الأول.

(٢ -[شهادة عدلين] :)

(أو شهادة عدلين) ؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين.

( [لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد] :)

(ويندب تلقين المسقط (١)) ؛ لحديث أبي أمية المخزومي - عند أحمد، وأبي داود، والنسائي بإسناد رجاله ثقات (٢) -: أن النبي ﷺ أتي بلص اعترف

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 299 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.