Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 290

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. من يحد المملوك

( [من يحد المملوك؟] :)

(ويحده سيده أو الإمام) ؛ لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد.

ولحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما، أن النبي ﷺ قال: " إذا زنت أمة أحدكم؛ فتبين زناها؛ فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت؛ فليجلدها الحد ولا يثرب (١) عليها، ثم إن زنت الثالثة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر ".

وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه: جماعة من السلف.

قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان.

وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان، ولا يقيمه بنفسه.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 290 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.