Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 291

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. أن يكون المسروق من حرز

(٢ - باب السرقة)

(١ -[من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا] :)

(من سرق مكلفا مختارا) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار.

(٢ -[أن يكون المسروق من حرز] :)

(من حرز) ؛ أي: مال محرز، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: " فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " قال: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: " من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة؛ فليس عليه شيء (٢) ، ومن احتمل؛ فعليه ثمنه

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 291 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.